معمر بن المثنى التيمي

70

مجاز القرآن

[ أو نسك ] ( 196 ) : النّسك أن ينسك ، يذبح للَّه ، فالذبيحة النسيكة . « فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » ( 196 ) ، العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه فتعيده بلفظ غيره تفهيما وتوكيدا . « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ » ( 197 ) من أو ذم في الحج : أي فرضه عليه أي ألزمه نفسه . « فَلا رَفَثَ » ( 197 ) أي لا لغا ( 1 ) من الكلام ، قال العجاج : * عن اللَّغا ورفث التكلَّم * ( 85 ) « وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » ( 197 ) أي لا شك فيه أنه لازم في ذي الحجة ، هذا فيمن قال : « جِدالَ » ومن قال : « لا جِدالَ فِي الْحَجِّ » : من المجادلة . ( 2 )

--> ( 1 ) « أي لا لغا . . . العجاج » والشطر : رواه القرطبي عن أبي عبيدة ( 2 / 407 ) . وقال أبو علي الفارسي ( الحجة 2 / 62 م ) : وقال أبو عبيدة فيما روى عنه التوزي . . . الكلام ، وأنشد الشطر . - 85 : في ديوانه 59 - والمقصور والممدود لابن ولاد 111 ، الطبري 2 / 233 ، والاقتضاب 461 ، واللسان والتاج ( رفث ) وشواهد الكشاف 298 . ( 2 ) « لا جدال . . . المجادلة » : روى أبو علي الفارسي هذا الكلام عنه ( في الحجة 2 / 62 م ) . « جدال » : قال الطبري ( 2 / 156 ) : وفتح الجدال بغير تنوين وذلك هو قراءة جماعة البصريين وكثير من أهل مكة منهم عبد اللَّه بن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء .